الشيخ السبحاني
77
سلسلة المسائل الفقهية
يجوز ذلك في حقّهم . قلت : يحتمل أن يكون ظهر لهم نص أوجب النسخ ولم ينقل إلينا . « 1 » يلاحظ عليه أولًا : أنّ المسألة يوم أفتى بها الخليفة ، كانت ذات قولين بين نفس الصحابة ، فكيف انعقد الإجماع على قول واحد ؟ ! وقد عرفت الأقوال في صدر المسألة . ولأجل ذلك نرى البعض الآخر ينفي انعقاد الإجماع البتة ويقول : وقد أجمع الصحابة إلى السنة الثانية من خلافة عمر على أنّ الثلاث بلفظ واحد ، واحدة ، ولم ينقض هذا الإجماع بخلافه ، بل لا يزال في الأُمّة من يفتي به قرناً بعد قرن إلى يومنا هذا . « 2 » وثانياً : أنّ هذا البيان يخالف ما برّر به الخليفة عمله حيث قال : إنّ الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم ، ولو كان هناك نص عند الخليفة ، لكان التبرير به هو المتعيّن .
--> ( 1 ) - العيني : عمدة القارئ : 537 / 9 . ( 2 ) - تيسير الوصول : 162 / 3 .